All legislation

قرار Decision No. 422 30/06/1954

Unofficial English title

Customs Law

Official title, in Arabic قانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Articles: 382. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 93. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
30/06/1954
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1954, p. 375-491
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
Amended by
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (the text)
مرسوم رقم 2993 تاريخ 17/05/2000 (Art. 252)
مرسوم رقم 1879 تاريخ 13/12/1999 (Arts. 273, 274)
مرسوم رقم 666 تاريخ 21/05/1999 (Art. 252)
مرسوم رقم 13239 تاريخ 16/10/1998 (Arts. 273, 274)
مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 (Arts. 218, 221, 225, 228)
مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998 (Art. 351)
مرسوم رقم 11793 تاريخ 02/03/1998 (Art. 26)
and 85 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
382
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجمع في قانون, وفقا للمواد التالية, الاحكام المتعلقة بالجمارك.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.

المادة 3

مادة 3: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان المعينة في قرارات المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وقد تطبق ايضا على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.

المادة 4

مادة 4: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد القصوى على كل او جزء من البضائع التي منشؤها البلدان التي لا تستفيد من التعريفة العادية.

المادة 5

مادة 5: ان الرسوم الجمركية التابعة لتعريفة متفق عليها تطبق على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.

المادة 6

مادة 6: تطبق في جميع المرافىء والمكاتب الجمركية في لبنان, القرارات والانظمة والتعريفات ذاتها.

المادة 7

مادة 7: تؤدى الرسوم الجمركية المحددة في التعريفات عن جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان, وعند الاقتضاء, عن جميع ما يخرج منه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع الاتيين.

المادة 8

مادة 8: ان البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية اما باسمها واما باسم متعهدين لها, تخضع لتأدية الرسوم الجمركية, وفقا للاصول المنصوص عليها- في المادة 162.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن ان تمنح تخفيضات في الرسوم غير التي تنص عليها الانظمة القانونية, ايا كانت صفة مقدم البيان او المرسل اليه. يحظر على موظفي الجمارك, تحت طائلة اتهامهم بالرشوة: أ- منح اعفاءات من الرسوم غير المنصوص عليها في القرارات والانظمة, وكل شخص يستفيد من هذه المنح يلاحق كشريك. ب - استيفاء رسوم غير الرسوم المحددة او رسوم تفوقها.

المادة 10

مادة 10: ان الرسوم الجمركية الواردة في التعريفة النوعية تستوفى, مبدئيا, بكاملها عن الكميات التي تقدم للجمرك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها النسبية وعن حالتها. غير انه, عندما يتحقق عطل البضائع, يمكن انقاص الكميات الخاضعة للرسوم بنسبة العطل المتحقق وبشرط ان تتلف الكمية المعطلة تحت اشراف مصلحة الجمارك.

المادة 11

مادة 11: (1)- خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا, لدى استيرادها, وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 247 و248 و249 و251 و252 و254 من الاعفاء من الرسوم الجمركية, ويتنازلون عنها بعد استعمالها, يمكن ان تمنحهم ادارة الجمارك عند تأدية الرسوم, تنزيلا نسبيا, يحسب وفقا للطريقة التالية, على معدل ادنى رسم معمول به بتاريخ الاستيراد او الوضع للاستهلاك: 1- السيارات المباعة بعد مضي سنة واحدة على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض عليها. 2- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنة واقل من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الثاني عشر. 3- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل نصف الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الرابع والعشرين. يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعه في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 25 بالمئة من قمية السيارات عند التنازل عنها. اذا طرأ على السيارة حادث هام ادى الى انقاص خمسين بالمئة او اكثر من قيمتها تخفض الرسوم بما يعادل النقص الحاصل في القيمة كما يحدده تخمين خبراء شركات الضمان, او عند الاقتضاء, الخبراء الشرعيين.

المادة 12

مادة 12: عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة, وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك.

المادة 13

مادة 13: تطبق مبدئيا قرارات المجلس الاعلى للجمارك القاضية بزيادة الرسوم الجمركية بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعها الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار الزيادة. وتنشر هذه القرارات بالصاقها في داخل وخارج المكاتب الجمركية وفي المكان المعد للاعلانات الرسمية في قصر رئاسة الحكومة واذ اصدف - وكان يوم او اكثر من الايام الخمسة المشار اليها يوم تعطيل رسمي اضيف الى هذه- المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.

المادة 14

مادة 14: خلافا لاحكام المادتين 12 و13, وما لم يتخذ تدبير مخالف , تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات . يجب ان يثبت تاريخ الشحن. أ- للبضائع الواردة بطريق البحر, بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه البضائع لاحد موانىء لبنان. ولا تقبل كأداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة. ب - للبضائع الواردة بسائر الطرق, بواسطة آخر سند شحن موضوع للبنان: ورقة شحن فيما يختص بالسكك الحديدية وما نيفستو شحن فيما يختص بخطوط النقل بالسيارات التي تؤمن المواصلات بطريقة منتظمة بين لبنان والبلدان المتاخمة له. ان تاريخ المانيفستو هو تاريخ استلامه من قبل جمرك البلد الشاحن ويجب تصديقه بتأشير هذا الجمرك. ان البضائع الداخلة لبنان بعد تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية, والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها اعلاه, يترتب عليها, لكي تستفيد من رسم التعريفة السابقة, ان تؤدي هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها المستودعات الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 13.

المادة 15

مادة 15: تطبق قرارات المجلس الاعلى للجمارك المتضمنة تخفيض الرسوم الجمركية, ما لم تنص هذه القرارات على تدبير مخالف , بعد انقضاء مهلة يومين كاملين اعتبارا من تاريخ توقيعها, على ان تطبق احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 13.

المادة 16

مادة 16: ان الرسوم التي تطبق على البضائع الخارجة من المستودع هي الرسوم التي تكون سارية المفعول عند ايداع بيان الوضع للاستهلاك. غير ان البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات , يمكن ان تستفيد من الرسوم السابقة الاوفق لها اذا ادت هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 13.

المادة 17

مادة 17: عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المحفوظة في المستودع, بسبب انتهاء مهلة الحفظ وعدم الحصول على تمديد قانوني لها, يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الحفظ القانونية في المستودع.

المادة 18

مادة 18: تخضع البضائع المختلسة من المستودع للرسوم المعمول بها يوم تحقق الاختلاس .

المادة 19

مادة 19: في حال تحقق نقص بسيط حين ضبط حسابات المستودع, يستوفى الرسم عنه وفقا للتعريفة التي كان يعمل بها بتاريخ اخر اخراج من المستودع.

المادة 20

مادة 20: تخضع البضائع التي تنقل من المناطق الحرة الى المنطقة الجمركية, حسب الاقتضاء, اما لرسوم التعريفة العادية واما لرسوم التعريفة القصوى المعمول بها حين ايداع بيان الاستهلاك ولمختلف الرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 21

مادة 21: تخضع البضائع المرسلة بطريق الترانزيت التي يصرح بها للاستهلاك في مكتب المقصد للرسوم المعمول بها بتاريخ بيان تأدية الرسوم.

المادة 22

مادة 22: ان البضائع التي وضع بصددها سندات تعهد مكفولة للترانزيت او لتغيير المستودع او لتغيير المنطقة الحرة او للادخال الموقت الخ..., ولم تسدد بكاملها او بجزء منها خلال المهلة المعطاة- لذلك, تخضع للرسم المعمول به بتاريخ تسجيل هذه السندات .

المادة 23

مادة 23: ان البضائع التي تبيعها ادارة الجمارك للاستهلاك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن الاتيين, تخضع للرسوم المعمول بها يوم البيع.

المادة 24

مادة 24: كل بضاعة تدخل لبنان او تخرج منه يجب ان تقدم وان يصرح بها لمكتب الجمارك, كي تعاين اذا رغب الموظفون في ذلك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء. - ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

المادة 25

مادة 25: يمكن باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية تحديد مكاتب الجمارك المفتوحة لاستيراد وتصدير بعض البضائع او للمعاملات التي تجري وفقا لاحد الاوضاع المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع الاتيين (المواد 167 الى 271). يمكن منح بعض الشذوذ عن هذه التقييدات ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 26

مادة 26: ان المواد الاتي بيانها لا تعفى مبدئيا من الرسوم الجمركية الا اذا ادخلت من احد مرافىء لبنان: أ- الالات واللوازم والحاصلات المعدة للزراعة والمشار اليها في المادة 261. ب - مواد البناء وكافة لوازم الابنية وصيانتها والادوات الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة من كافة الانواع التي تستوردها الهيئات الدينية والرسالات الانجيلية ومؤسسات التعليم والاسعاف المشار اليها في المادة 254. كذلك لا تستفيد مبدئيا الالات والاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية, من الرسم المخفض المنصوص عليه في التعريفة الا اذا استوردت عن طريق احد مرافىء لبنان.

المادة 27

مادة 27: لا يمكن ان تستورد البضائع الاتي بيانها الا عن طريق مكاتب جمارك بيروت وطرابلس : أ- ورق اللعب , ب - الخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من القطن, ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي ومن الحرير الاصطناعي, د- الخيوط والنسيج والحاجات المصنوعة من الكتان والرامي والقنب والجنفاص (الجوت ) وغيرها من المواد النسيجية النباتية, ه- المحاصيل الكيماوية الصيدلانية, والمواد والمحضرات المختلفة, والمنتوجات النباتية المستوردة للاستعمالات الدوائية فقط, والادوية المركبة, والمصول واللقاحات , والمستحضرات الصيدلانية, واصناف الضماد (القطن القواب الجاذب للمياه والغزي والرفادات والاربطة), و- بزر دود القز.

المادة 28

مادة 28: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرافىء بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

المادة 29

مادة 29: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل والات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل.

المادة 30

مادة 30: لا يمكن استيراد النباتات او اجزاء النباتات (الطعوم والفسائل والبصلات المزهرة والازهار المقطوعة والاوراق والاثمار والخضار والدرنات والبصيلات والجذور والبذار) وكذلك المواد مهما كان نوعها التي استعملت لتغليف هذه المنتوجات ونقلها الا عن طريق مكاتب الجمارك الواقعة ضمن مناطق الحدود البحرية او البرية التي لديها الموظفون الفنيون والمعدات اللازمة لتأمين مراقبة استيرادها وعند الاقتضاء تطهيرها. ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

المادة 31

مادة 31: يحظر استيراد بزر دود القز الاجنبي المنشأ بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة.

المادة 32

مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .

المادة 33

مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.

المادة 34

مادة 34: لا يمكن تصدير الليمون الحامض والبرتقال ذوي المنشأ اللبناني بطريق البحر الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيدا وصور وضمن الشروط المحددة في القرارات المعمول بها.

المادة 35

مادة 35: ان البضائع التي لا يمكن ادخالها او اخراجها الا عن طريق المرافىء والمكاتب المذكورة اعلاه لهذه الغاية, تخضع اذا جرت محاولة ادخالها او اخراجها من ممرات اخرى, لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362, حسب الاقتضاء. على انه اذا قدمت هذه البضائع نفسها الى مكاتب الجمارك بتسميتها الحقيقية تعاد المستوردة منها الى الخارج والمعدة للتصدير ترد الى الداخل, ويجوز فيما بعد تصديرها عن طريق المكاتب المفتوحة لمعاملات اخراج البضائع التي من نوعها.

المادة 36

مادة 36: تحدد بقرارات او اوامر ادارية المعاملات والتقييدات الخاصة (اجازات ادخال او اخراج, الضابطة الصحية للمواشي وللحوم وللنباتات , الفحوص , التطهيرات , الخ...) التي تخضع لها بعض البضائع عند الاستيراد او التصدير.

المادة 37

مادة 37: في حالة اختلاط خيوط قطن خاضعة لرسوم مختلفة (نفايا الخيوط) تصفى الرسوم على اساس الرسم الخاص بالخيط الخاضع لاعلى رسم في كل رزمة.

المادة 38

مادة 38: ان اوراق اللعب المستوردة من الخارج يجب ان تقدم ضمن غلاف خاص , فيه ثقب مستدير قطره 35 مليمترا يظهر فيه القسم الاسفل من الاس السباتي ليمهر بالخاتم القانوني, ويجب ان يذكر على غلاف كل رزمة من ورق اللعب عدد الاوراق الموجودة فيها.

المادة 39

مادة 39: ان المواد الدهنية الغذائية, حيوانية كانت او نباتية, لا يقبل استيرادها او وضعها في المستودع ما لم تكن موضوعة في اوعية معدنية ملحومة لا يستوعب واحدها اكثر من عشرة كيلو غرامات صافية.

المادة 40

مادة 40: ان النسج, على اختلاف انواعها, لا يمكن استيرادها من الخارج الا ضمن بالات وزن الواحدة منها خمسماية كيلوغرام صافي حد اقصى. اذا وجدت في بالة واحدة نسج خاضعة لرسوم مختلفة بسبب اختلاف انواعها واجناسها, تصفى رسومها على اساس الرسم الخاص بالنسيج الخاضع لاعلى رسم في البالة, ما لم تكن ثمة شذوذات تحددها ادارة الجمارك.

المادة 41

مادة 41: يمنع الاستيراد او اعادة التصدير, على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا, للبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة والمعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. وكذلك يحظر, بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي نقل حمولتها عن 150 طنا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة اعلاه, مصرح بها بموجب مانيفستو للخارج او غير مصرح, الا في الظروف القاهرة الاتي بيانها: طوراىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها الى القاء مرساتها ضمن حدود العشرين كيلو مترا من الشاطىء و الالتجاء الى احد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار اليها ان يعملوا,- دون ابطاء, اقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب - المذكور سند تعهد مكفولا يتعهدون فيه ان يبرزوا, ضمن مهلة محددة, اثباتات - وصولهم الى البلد الاجنبي المقصود وتأديتهم هنالك رسم الاستيراد. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد او اعادة تصدير من غير بيان او بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 42

مادة 42: تحدد المحظورات الخاصة باستيراد وتصدير بعض البضائع بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 43

مادة 43: تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها, من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بمدة ستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور. تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني. يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيس الجمهورية - المؤسسات المشار اليها في المادة 253 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 249 - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 251 تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي.

المادة 44

مادة 44: باستثناء البضائع الممنوعة بصورة مطلقة والبضائع المشار اليها في المواد 45 و46 و47, لا تحجز البضائع المحظور ادخالها او اخراجها والمقدم بيان جمركي عنها بتسميتها الخاصة, فالبضائع المعدة للاستيراد تعاد الى الخارج والبضائع المطلوب اخراجها ترد الى الداخل. تقمع استيرادات او تصديرات او محاولات استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مماثلة لها, بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب , بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 45

مادة 45: تعتبر ممنوعة كل بضاعة محظر استيرادها او تصديرها لاي سبب كان او التي تكون خاضعة لتقييدات او لمعاملات خاصة. اذا كان الاستيراد او التصدير غير مسموح بهما الا بالاستناد الى رخصة او اجازة او شهادة الخ... تمنع البضاعة اذا لم تكن مرفقة بمستند قانوني او اذا ارفقت بمستند غير خاص بها.

المادة 46

مادة 46: ان كل المستندات التي تعطيها الادارة او تؤشر عليها والمرخص بموجبها الاستيراد او التصدير (الرخص او المستندات المماثلة لها) لا يمكن, ولا بحال من الاحوال, بيعها او اعارتها او التنازل عنها لشخص اخر, وبصورة عامة لا يمكن ان تكون موضوع صفقة, مهما كان نوعها, يقوم بها اصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم. ان المخالفات لاحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيرادات وتصديرات بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي.

المادة 47

مادة 47: ان مجرد الحصول او محاولة الحصول على احد المستندات المشار اليها في المادة 46, ان بطريقة تقليد الاختام العمومية او ببيانات كاذبة او باية طريقة اخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان او تصدير بدون بيان لبضائع ممنوعة ويقمع كالمخالفة نفسها.

المادة 48

مادة 48: يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال الى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترنزيت , لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية او المصنوعة, التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او على صناديقها او على بالاتها او على ظروفها او على عصبائها او على لفافاتها الخ... ماركة مصنع او ماركة متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت , من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان او ان منشأها لبنان.

المادة 49

مادة 49: يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير واعادة التصدير: 1- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 والمعاد النظر فيها في لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925. 2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها مباشرة او غير مباشرة, ان البلد المنتج او محل المنشأ هو احد البلدان المتعاقدة او المنضمة الى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان سنة 1891 المعاد النظر فيها في لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925 او مكان واقع في احد هذه البلدان.

المادة 50

مادة 50: يمكن الزام وضع الماركات , الدالة على المنشأ, على المنتوجات الاجنبية الداخلة لبنان, بقرارات خاصة تحدد هذه المنتوجات . تحدد هذه القرارات , لكل نوع من المنتوجات الاجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع ماركات المنشأ وكذلك جميع الاصول اللازمة لتطبيق النظام. يحظر , مطلقا, الاستيراد والادخال الى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبعية او المصنوعة, التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.

المادة 51

مادة 51: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المواد 48 و49 و50, حكمها حكم استيرادات او محاولات استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان او بطريقة التهريب , وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358. غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتلاف الماركات او الاسماء او الاشارات او الدلائل المخالفة, او وضع تصحيح عليها او وضع الماركة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى مصلحة الجمارك ان احد هذه التدابير يكون فيها كافيا. يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 الاستيراد, من قبل تاجر, للصاقات او اشارات او سددات او اوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان, اذا لم يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

المادة 52

مادة 52: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المادة 49 هي من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا الحقوقية وتتولى ادارة الجمارك اثارة الدعوى باحالة محضر الحجز لمكتب الحماية. ان حق ادارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ويرفع الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات المخالفة, او وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, الا بعد موافقة مكتب حماية الملكية. عند رفع هذه المخالفات الى القضاء يحق للفريق المتضرر, الذي ينبهه مكتب الملكية, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الامر بحجز البضائع لصالحه. ان نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها مصلحة الجمارك هي على عاتق الفريق الخاشر.

المادة 53

مادة 53: ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع. اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات لبنانية او من يقوم مقامها فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتأخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358, او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.

المادة 54

مادة 54: ان ابراز المستند الذي يثبت المنشأ لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تبقى لها حرية الطعن في حقيقة هذا المستند او صحته. ان كل خلاف من هذا النوع قابل لتحكيم الخبراء الشرعيين.

المادة 55

مادة 55: في حالة استيراد بضاعة ما عن طريق بلد ثالث , بعد ان تكون قد طرحت للاستهلاك في هذا البلد الثالث , تؤدي عند دخولها لبنان, التعريفة الخاصة ببلد المنشأ او بالبلد المصدر حسب ما تكون هذه التعريفة او تلك هي الاعلى.

المادة 56

مادة 56: ان البضائع المشغولة في بلد ثالث اجنبي خاضع لتعريفة اقل ملاءمة من التعريفة المطبقة على بلد المنشأ, تخضع لرسوم التعريفة الخاصة بالبلد الثالث وفقا لدرجة التحضير التي تكون عليها حين استيرادها. ان البضائع المشغولة في بلد اجنبي ثالث يستفيد من تعريفة اكثر ملاءمة من التعريفة المطبقة على بلد المنشأ, يمكنها ان تؤدي الرسوم على اساس- التعريفة المختصة بالبلد الثالث وفقا لدرجة تحضيرها أ - اذا كانت من المنتوجات التي لحق بها تحول كامل افقدها صبغة منشئها ب - اذا حولت تحويلا غير كامل او اكملت باضافة عمل يدوي بشرط ان يكون هذا العمل- قد ادى الى ادخال البضاعة المستوردة في فئة من التعريفة خاضعة لرسوم اقوى من- التي تطبق على المادة الاولية. اذا لم يستوف احد الشرطين المشار اليهما في- النبذتين (أ) و(ب ) تبقى المنتوجات المشغولة في البلد الثالث خاضعة للتعريفة- الخاصة بالمنشأ الاصلي, حسب حالتها عند استيرادها. كل بيان كاذب يرمي الى- اخضاع المنتوجات المذكورة في هذه المادة او في المادة السابقة لوضع اكثر ملاءمة- من الوضع الخاص بها يعتبر بمثابة بيان كاذب عن المنشأ ويقمع بالعقوبات - المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء.

المادة 57

مادة 57: يمكن ان يطبق, بموجب قرارات خاصة, رسم جمركي اضافي, معروف بالرسم الاضافي عن المنشأ, على استيراد البضائع الاجنبية, للاستهلاك في لبنان, ايا كان منشؤها, الورادة من بلد غير بلد المنشأ. ان القرارات الخاصة المشار اليها في الفقرة السابقة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها الرسم الاضافي عن المنشأ وتحدد معدل هذا الرسم. يستوفى الرسم الاضافي عن المنشأ, بصورة عامة, ضمن الشروط وحسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية. ان البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم الجمركية عند اعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الاضافي عن المنشأ الذي قد يكون مفروضا عليها.

المادة 58

مادة 58: ان قيمة البضائع الخاضعة لرسوم "نسبية", الواجب التصريح بها للجمارك, هي قيمة هذه البضائع عند تقديمها للجمرك لتأدية الرسوم عنها. ان هذه القيمة تشمل ثمن الشراء المضافة اليه جميع المصاريف اللاحقة, حتى تقديم البيان الى الجمرك. يثبت ثمن الشراء الذي يجب ان يكون مطابقا للسعر العادي في بلد المبيع بابراز الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53. ان ابراز هذه الفاتورة هو واجب . يجب ان يفهم بثمن الشراء, المبلغ الذي دفعه الشاري فعلا او الذي سجله في قيوده لحساب المرسل اذا كانت القيمة محررة بعملية اجنبية, يجب تحويلها الى غروش لبنانية على اساس سعر القطع في يوم الشغل السابق ليوم تقديم البيان. غير انه, في فترة تدني احد انواع العملة الاجنبية تدنيا متواصلا, يمكن تحديد معدل التحويل بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يقي مفعول التدني في القطع او يحدد القيمة الخاضعة للرسم الجمركي بالغروش اللبنانية.

المادة 59

مادة 59: لكي تقبل الفاتورة في الجمرك, يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة اليها من مكان ارسالها. كل مدة تنقضي بين تاريخ شحن الارساليات وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها.

المادة 60

مادة 60: ان القيمة الخاضعة للرسوم, العائدة للبضائع الخارجة من المستودعات الحقيقية او الحقيقية الخاصة او الوهمية وللبضائع التي مضى على وجودها في المخازن والمستودعات الجمركية اكثر من ثلاثة شهور, هي قيمة هذه البضائع عند خروجها من هذه المستودعات او المخازن. يجوز للجمرك ان يقبل الفواتير الاصلية المقدمة عند خروج البضائع من المستودعات والمخازن اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها. ان القيمة الخاضعة للرسوم, العائدة للبضائع الخارجة من المناطق الحرة, هي قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم فيها للجمرك حين خروجها من المناطق الحرة, وتقدير هذه القيمة يجري حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 61

مادة 61: ان الفاتورة الاصلية, المحددة في المواد 53 و58 الى 60 او صورة عنها طبق الاصل مصدقة من قبل المصلحة, يجب ان تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة شذوذ عن هذه القاعدة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 62

مادة 62: ان تقديم الفواتير لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تظل لها حرية الطعن في حقيقة هذه الفواتير او صحتها. وفي هذه الحالة, يمكن طلب ابراز المقاولات والعقود والمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وشهادات شركات الضمان والكتالوكات ولوائح الاسعار الجارية والشكات وشهادات اثبات القيمة وعناصر التخمين الصادرة عن هيئات صناعية صالحة لاعطائها وموثوق بها الخ... العائدة جميعها للمعاملات الجمركية, هذا بدون ان يتقيد تقدير مصلحة الجمارك بهذه المستندات نفسها. ان كل خلاف من هذا النوع قابل التحكيم الخبراء الشرعيين.

المادة 63

مادة 63: ان ابراز فواتير كاذبة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء.

المادة 64

مادة 64: من اجل تطبيق الرسوم النسبية على الاجهزة او القطع المنفصلة او البضائع المستوردة تحت ستر عقود لا تشكل بيعا باتا, يجب على المستوردين ان يقدموا بيانات بها وتستوفى الرسوم عنها كما لو كان هنالك بيع بات وذلك وفقا للقواعد السابقة المتعلقة بتعيين القيمة الخاضعة للرسوم. ولمصلحة الجمارك الخيار في ان تزيد, عند الاقتضاء, قيم العقود بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية الخاضعة للرسوم.

المادة 65

مادة 65: من اجل تفسير قرارات التعريفة, تبنى المماثلة على الرسم الخاص بالصنف الاكثر شبها وتعين باوامر ادارية يصدرها مدير الجمارك العام.

المادة 66

مادة 66: ان المنتوجات المركبة من مواد او عناصر مختلفة الرسوم لاختلاف طبيعتها وليس من تعريفة خاصة بها في حالتها هذه, تخضع للرسم الجمركي الخاص بعنصر المزيج الخاضع لاعلى رسم الا اذا كان بالامكان فصل الاجزاء المكونة للمزيج بسهولة او اذا كان الامر لا يتعلق الا باجزاء اضافية, تطبق, بصورة استثنائية, القواعد الاتية على مختلف نسج المواد النسيجية الممزوجة ومصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) والحاجات المصنوعة من هذه المواد النسيجية: 1- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي او الاصطناعي, تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي او الاصطناعي بحسب النوع. ان النسج التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي واكثر من- 20 بالمائة في الوزن من الحرير الاصطناعي تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي, بحسب - النوع. 2- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي بنسبة في الوزن معادلة ل 20 بالمائة او ادنى منها والتي تحتوي, عدا ذلك, على قطن, تتبع الاوضاع التالية آ- وضع النسج القطنية, بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن تزيد عن 20 بالمائة. ب - وضع النسيج المتفوق في الوزن بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن, معادلة ل 20 بالمائة واقل. 3- ان النسج الممزوجة التي لا تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي, بل تشتمل على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من القطن, تتبع وضع النسيج القطنية, بحسب النوع. 4- ان النسج الممزوجة المكونة من مواد نسيجية غير الحرير والقطن, تتبع وضع المادة النسيجية المتفوق وزنها, بحسب النوع. وبصورة استثنائية ايضا, لا تعتبر النسج المتضمنة اطارات بالخيوط الملونة مصنوعة من خيوط مصبوغة الا اذا كانت مساحة الخيوط الملونة تزيد عن 10 بالماية من المساحة كلها. كل بيان كاذب يرمي الى الحصول على وضع اكثر ملاءمة, للمنتوجات الممزوجة, من الوضع الذي تخضع له, يعتبر بمثابة بيان كاذب في النوع ويقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او المادة 362 حسب الاقتضاء.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز استيراد اية بضاعة بطريق البحر, ان من مرفأ اجنبي او من احد المرافىء اللبنانية بدون مانيفستو وحيد, موقع عليه من قبل ربان المركب ومذكور فيه عدد الطرود وماركاتها وارقامها وغلافاتها على انواعها واجناس البضائع والاماكن التي شحنت منها.

المادة 68

مادة 68: يجب ان تدون البضائع الممنوعة, في هذا المانيفستو, بتسميتها الحقيقية وانواعها وصفاتها واجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 رقم 2. ان هذه الاحكام تطبق على المانيفستو او المستندات التي تقوم مقامه والمشار اليها في المواد 85 و86 و87 و88 و90 و91.

المادة 69

مادة 69: يحق لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا ايا كانت جنسيتها, سواء اكانت راسية ام متجولة ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطىء اللبنانية الا في الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع.

المادة 70

مادة 70: يحق لموظفي الجمارك ان يصعدوا, بدون مؤازرة احد افراد الضابطة العمومية او بدون اي وسيط آخر, الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها, الموجودة في مرافىء او فرض لبنان او الداخلة الى هذه المرافىء او الخارجة منها, وان بقوافيها حتى انهاء تفريغها وان يأمروا, لدى خروجها, بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الاوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات .

المادة 71

مادة 71: ان مصلحة الجمارك مرخص لها بان تضع تحت الختم, بالرصاص او بغيره, البضائع المحتكرة او الممنوعة او البضائع الخاضعة لرسوم باهظة المعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, والموجودة في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها مرافىء وفرض لبنان. على الربان ان ينظم, عند الدخول الى هذه المرافىء والفرض , لائحة موجزة بهذه البضائع اذا لم يكن موضوعا بها مانيفستو. تطبق على العمليات المشار اليها في هذه المادة احكام المادة 73.

المادة 72

مادة 72: يحق لموظفي الجمارك, ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطىء, ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طنا مهما كان لواؤها, على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانيفستو وبالتأشير على المانيفستو الاصلي. ولا تحق لهم معاينة هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب .

المادة 73

مادة 73: اذا رفض ربابنة المراكب المشار اليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, ان يفتحوا العنابر والغرف والاقسام والخزائن, يطلب موظفو الجمارك مؤازرة احد افراد الضابطة العمومية وعلى هذا الضابط ان يحضر فتح هذه العنابر والغرف والاقسام والخزائن.

المادة 74

مادة 74: ان معاينة المراكب , التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و71, وعند الاقتضاء في المادتين 72 و73, تعطي مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص وتعاقب عليها المواد 363 الى 367.

المادة 75

مادة 75: يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة الذي يمثله, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة الى احد المرافىء, وقبل تفريغ حمولتها, ان يسلم لمكتب الجمرك, بمثابة بيان موجز, المانيفستو الاصلي ونسختين عنه.

المادة 76

مادة 76: ان كل مانيفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم باسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان وكذلك كل مانيفستو عائد لمركب شراعي, يجب ان يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 77

مادة 77: يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67 يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

المادة 78

مادة 78: ممنوع ان تذكر في المانيفستو او في لوائح الشحن او اوراق الطريق على انها وحدة, عدة طرود مقفلة, مجموعة باية طريقة كانت , وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 79

مادة 79: يتحتم على ربابنة المراكب ان يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب ان تكون لديهم العقوبات المنصوص عليها- في المادة 358.

المادة 80

مادة 80: فيما عدا الشذوذات التي تمنحها مصلحة الجمارك, لا يمكن تفريغ اية بضاعة من اية باخرة او ماعونة او زورق, او تحميل اية بضاعة على اية باخرة او ماعونة او زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء. لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل الا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة شذوذات ممنوحة من قبل مصلحة الجمارك. فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل المراكب وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المحل وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي

المادة 81

مادة 81: تحدد ادارة الجمارك, حسب مقتضيات الحركة التجارية, ساعات فتح المكاتب الجمركية واقفالها وساعات تفريغ المراكب وتحميلها.

المادة 82

مادة 82: ان جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب ادخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب , في المادة 358 في المادة 362 حسب الاقتضاء. ويترتب على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها ان ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى المكان الواقع فيه اول واقرب مكتب جمركي. تحدد باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, تنشر في الجريدة الرسمية, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد وللتصدير.

المادة 83

مادة 83: تطبق العقوبات نفسها اذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص او اذا ادخلت مخزنا ما قبل اقتيادها الى هذه المكاتب . ان البضائع التي تصل بعد اقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئيا في الامكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيها بدون اي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.

المادة 84

مادة 84: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثانية من المادة 24, يجب ان يؤتى مباشرة الى مكتب الاخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن التصدير بطريق التهريب , في المادة 358 او في المادة 362, حسب الاقتضاء. يحظر تحت طائلة العقوبات نفسها, على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها, ان يلزموا طرقات او مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية او ان يتجاوزوا عن هذه المكاتب بدون ترخيص .

المادة 85

مادة 85: ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب ان ترفق بلائحة شحن, تقوم مقام المانيفستو, يذكر فيها عدد الطرود وماركاتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة او تأشير اول مكتب جمركي لبناني دخلت منه. حال وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في اول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.

المادة 86

مادة 86: ان البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي, يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانيفستو, وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكورة فيها, عن كل طرد, ماركته وارقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ... اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على اساس الوزن او القياس او على اساس وحدة نوعية اخرى. اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اساس القيمة او البضائع الممنوعة, فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها. تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 85 بحذافيرها على اوراق الطريق.

المادة 87

مادة 87: ان الارساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات , يجب ان تكون مرفقة, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفستو منظم وفقا للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفستات المشار اليها في المادة التالية.

المادة 88

مادة 88: ان البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع. يذكر في هذا المانيفستو, باللغة العربية ( وعند الاقتضاء باللغة الافرنسية او الانكليزية او التركية) اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد الطرود, وماركاتها, وارقامها, وجنس غلافاتها, ووزنها القائم بالكيلوغرامات , وجنس البضاعة, ومصدرها, وقيمتها, وكميتها بالوزن او العدد او الحجم او, عند الاقتضاء, بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانيفستو ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة او اول مكتب لبناني دخلت منه. يودع هذا المانيفستو, حال وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.

المادة 89

مادة 89: تطبق, على انواع النقل هذه, احكام المادتين 78 ,80

المادة 90

مادة 90: ان المانيفستات , او الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المنطقة الحرة البحرية او الاوراق الاجمالية العائدة للبضائع الموضوعة في المناطق الحرة في الداخل, يجب ان تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن او شركات الملاحة او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سند تعهد مكفول. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة او قطار او سيارة تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الالزامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة او تسفيرها.

المادة 91

مادة 91: يجب على الناقل ان ينظم مانيفستو يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها, ويجب ان تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا المانيفستو في الطائرة وان تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين بضابطة التجول ولموظفي الجمارك.

المادة 92

مادة 92: يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية ان تحط عند الذهاب وعند الاياب على مطارات خاصة تسمى مطارات جمركية. وعليها ان تجتاز الحدود في نقاط معينة. ان اللائحة بهذه المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود, محددة في القرارات المرعية الاجراء. غير ان بوسع بعض فئات من الطائرات , بالنظر لنوع استثمارها, ان تعفى بترخيص اداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والاشارات الواجب اعطاؤها عند اجتياز الحدود.

المادة 93

مادة 93: يجب على كل طائرة محلقة, انى كان موقعها, ان تذعن للاوامر الصادرة عن مراكز وطائرات الضابطة والجمرك, مهما كان الشكل الذي تعطى به هذه الاوامر.

المادة 94

مادة 94: يحق لقائد الطائرة ان يأمر, في اثناء الطريق, برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الطائرة. ويجب عليه, اذا امكن الخيار, ان يرمي بالبضائع ذات القيم الزهيدة.

المادة 95

مادة 95: ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء.

المادة 96

مادة 96: ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها, بمقتضى احكام المادة 24, بصورة اجبارية, ايداع بيان تفصيلي يوقع عليه احد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 106. يحرر البيان التفصيلي على نسختين, على نماذج مطبوعة على عهدة التجار, وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها. يخضع هذا البيان لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ. ان الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لاتمام المعاملات الجمركية, محددة في المواد 106 الى 118. يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات , الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119.

المادة 97

مادة 97: يجب ان تحرر البيانات الجمركية وفقا لمنطوق التعريفة, وعند الاقتضاء, وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا. وبصورة خاصة, يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد من وضع مفضل, طبقا لحذافير نص القرار الذي يمنح هذا الوضع. ان تسمية البضاعة التجارية يجب , عند الاقتضاء, ان تتبع تسميتها في التعريفة.

المادة 98

مادة 98: يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة. ويجب ان يذكر فيها: 1- نوع البضائع ووزنها وقيمتها ومنشؤها وجنس الغلافات وماركتها وارقامها وعدد الطرود, 2- فيما يختص بالمعاملات البحرية, اسم السفينة, وفي المعاملات الاخرى, طريقة النقل (سكة حديد, سيارة) وتاريخ دخول البضاعة للمخزن, 3- عند الاستيراد, مصدر البضاعة واسم ومهنة ومحل اقامة العميل الجمركي المرخص والمرسل اليه الحقيقي, وعند التصدير مقصد البضاعة, واسم ومهنة ومحل اقامة العميل الجمركي المرخص والمرسل الحقيقي, 4- بشأن البضائع الخاضعة للرسوم على اساس غير الوزن والقيمة, الوحدة المعينة في التعريفة من اجل استيفاء الرسوم (المساحة, العدد, الخ...), 5- طلب الاستفادة من المعاملة الخاصة التي قد تستفيد منها البضاعة والنص الذي يمنح هذه المعاملة.

المادة 99

مادة 99: لا يجوز ان يذكر في بيان الاستيراد الا بضائع عائدة لمانيفستو واحد او لائحة شحن واحدة الا فيما يختص بالبضائع التي تخرج من المستودع فانه يجوز فيها ان يحتوي البيان على عدة اصناف مدونة حتى في ثلاثة سجلات مختلفة. يحظر ان تذكر في البيانات عدة طرود مقفلة, مجموعة باية صورة كانت , على انها وحدة, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 100

مادة 100: ان الاعفاء من الرسوم, عند دخول البضاعة او عند خروجها, لا يعفي من تقديم البيانات , المنصوص عليها في المواد السابقة, لادارة الجمارك, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

المادة 101

مادة 101: يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات الا نزولا عند طلب السلطة القضائية او تنفيذا لاحكام صادرة عن المحاكم.

المادة 102

مادة 102: ان البيانات المنظمة وفقا لاحكام المواد 96 الى 100 تسجلها مصلحة الجمارك, بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد, بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه, بترتيب استلامها وباتباع سلسلة من الارقام غير منقطعة وسنوية. يرفض تسجيل البيانات التي لا تحقق التعليمات المذكورة آنفا.

المادة 103

مادة 103: يستحيل على الذين قدموا بيانات جمركية ان يغيروا فيها شيئا باية حجة كانت , ويحكم في صدق او في كذب هذه البيانات بناء على ذكر فيها اولا. غير انه يمكن صاحب البيان, اذا اعترف خلال اربع وعشرين ساعة من تقديمه البيان, وقبل المعاينة, بوجود خطأ في الوزن او في العدد او في الكيل او في القيمة, ان يصححه باذن من الجمرك, على ان يقدم الطرود والبضائع ذاتها. وبعد انقضاء هذه المهلة, يرفض كل طلب بهذا الشأن. ان المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل, مبدئيا, تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصف بعد. في حالة الخلاف , لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع الا بعد حل هذا الخلاف . يحظر ايضا على موظفي الجمارك ان يجروا اي تعديل في البيانات , مهما كان السبب .

المادة 104

مادة 104: باستطاعة مصلحة الجمارك ان تلغي, حكما, البيانات التي, لسبب يعود الى مقدم البيان, لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات . في حالة الغاء البيان حكما, يجوز لادارة الجمارك ان تطلب معاينة البضائع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 120 الى 133 وعلى ان تطبق المادة 141. ويمكن اجراء هذه المعاينة, خلافا لاحكام المادة 122 من القانون, حتى في غياب مقدم البيان او المنتدب عنه قانونا, اذا لم يلب , لا هذا ولا ذاك, الدعوة الخطية الموجهة اليهما لحضور المعاينة.

المادة 105

مادة 105: باستطاعة اصحاب البضائع المستوردة او مخلصيها الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك لفحص هذه البضائع تحت اشرافها, قبل تقديم البيان, وحتى لاخذ عينات منها للتحقق من نوعها او قيمتها او كميتها, وتؤدى عن هذه العينات الرسوم المتوجبة.

المادة 106

مادة 106: يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك او تحت اي نظام آخر: 1- الافراد من غير التجار, المرسلة باسمائهم, منهم او لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة 2- التجار او معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجارة المخلصون) للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها, 3- ممتهنو تخليص البضائع اي عملاء الجمارك المرخصون.

المادة 107

مادة 107: يتحتم على الاشخاص المذكورين في المادة 106 وجوب تقديم امر التسليم, العائد للبضائع, للجمرك. ان تجيير امر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن ادارة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب امر التسليم او لحامله. ولا يترتب على الجمرك اي تدقيق بشأن الملكية.

المادة 108

مادة 108: ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين ارسالها بطريق الترانزيت مسؤولون, ضمن الشروط المحددة في المادة 344, عن اعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلصي بضائعهم وبصورة عامة عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

المادة 109

مادة 109: ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك هو الذي يقوم, لحساب محل تجاري معين, بالمعاملات الجمركية العائدة لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله. ولا يقبل للعمل في المخازن الجمركية الا اذا كان عمره واحدا وعشرين سنة على الاقل واذا قدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه. ان اسم هذا المحل وحده يذكر على البيانات التي يجب اما ان يوقعها المحل المنظمة باسمه او ان توقع بالوكالة عنه. يظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند نظامي يبلغ للجمرك. يعطي رؤساء الجمرك المحليون, بعد موافقة الرئيس الاقليمي, مستخدمي التجارة الذين يتعاطون تخليص البضائع, بطاقة تخولهم حق دخول المخازن او المستودعات الجمركية, ويمكن سحب هذه البطاقة منهم على اثر مخالفة او سوء تصرف . ان هذه البطاقة, في بيروت , تخول حق الدخول الى قاعة المعاينة فقط ويمكن سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي التجارة او العملاء المرخصين بالدخول الى مستودعات الجمارك المكشوفة او المسقوفة الا اذا رافقهم احد موظفي الجمارك او اذا كانوا حاملين ترخيصا خاصا من الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ممهورا بتأشير مصلحة الجمارك. يمكن ادارة الجمارك او الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة ان تأمر بسحب كل ترخيص من هذا النوع نهائيا ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقات العملاء المرخصين.

المادة 110

مادة 110: ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. ان العميل الجمركي المرخص مسؤول, تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع, وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة, عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك. لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان المقدم للجمرك.

المادة 111

مادة 111: يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. يمكن استرداد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 116.

المادة 112

مادة 112: يخضع تعاطي مهنة التخليص الجمركي امام المكاتب الجمركية الى امتحان تعلن عنه مديرية الجمارك العامة كلما دعت حاجة المصلحة الى ذلك ضمن الشروط المحددة بهذا القانون. يحصر حق دخول هذا الامتحان بالاشخاص التاليين: 1- مستخدمي العملاء الجمركيين ومستخدمي التجارة الذين تعاطوا اعمال التخليص الجمركي مدة عشر سنوات على الاقل. 2- موظفي الجمارك وموظفي الهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة, الذين صرفوا من الخدمة لسبب غير تأديبي بعد خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات , شرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114. غير انه يحق لهذه اللجنة ان تجتمع برئاسة مدير الجمارك العام للنظر بامر الترخيص لموظفي الجمارك من الملاك العالي او من الملاك الفني, المحالين الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية ولاسباب غير تأديبية, بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين مرخصين, اذا طلبوا ذلك خطيا وشرط ان يثبتوا حاجتهم لهذه الغاية امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114 دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في هذه المادة, على ان يكونوا خاضعين في امر توقيفهم او تنحيتهم عن العمل, لاحكام المادة 116.

المادة 113

مادة 113: يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المسجلون حاليا على تعاطي مهنتهم, وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم او توقيفهم لاحكام هذا القانون.

المادة 114

مادة 114: عندما تعلن ادارة الجمارك عن اجراء امتحان لمهنة عميل جمركي مرخص , على الراغب بدخول الامتحان ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس اقليم الجمارك- التابع له المكتب الجمركي الذي يجري فيه الامتحان ويجب ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ خمس سنوات على الاقل وان تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 112. 2- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من سنة. 3- ان يكون حائزا على الاهلية المدنية وغير محكوم عليه من جرم شائن او في مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة. 5- ان يكون قد ادى جميع الضرائب المتوجبة عليه للدوائر المالية والبلدية. 6- ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد مصاهريه موظفا في المركز الجمركي الذي يطلب العمل امامه. تعرض الطلبات المقدمة على لجنة مؤلفة من:

رئيس دوائر المديرية العامة رئيسا رئيس الاقليم التابع له مركز الامتحان عضوا الامين الرئيسي عضوا رئيس المراقبة في مركز الامتحان عضوا عند تغيب الرئيس او احد الاعضاء, او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها للتدقيق في الطلبات وتقدم تقريرا يتضمن رأيها بقبول كل من الطالبين او عدمه, الى مدير الجمارك العام الذي يستند عليه في اصدار قراره بقبول الطالبين لدخول الامتحان. وقرار المدير العام بقبول الطلب او رفضه غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. يقدم اصحاب الطلبات المقبولة الامتحان المنصوص عليه في المادة 112 باشراف اللجنة نفسها ويشتمل هذا الامتحان على مسابقتين: - تنظيم معاملة جمركية مع تصفية رسومها- العلامة 20 المثل 1 - سؤال عام في الانظمة الجمركية- العلامة 20- المثل 1 يعتبر راسبا كل مرشح لا ينال عشرين علامة على الاقل في المجموع العام تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لتصحيح المسابقات وتنظم محضر ضبط التصحيح تبين فيه اسماء الناجحين وتقدمه الى مدير الجمارك العام الذي يستند اليه لاصدار قراره بتعيين الناجحين في الامتحان بصفة عملاء جمركيين مرخصين وقرار المدير العام بالتعيين غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. تنظم المديرية العامة وتنشر, بعد اتخاذ المدير العام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة, جدولا باسماء العملاء الجمركيين المقبولين تحدد فيه المركز الجمركي الذي ينتمي اليه كل عميل ولا يجوز للعميل ان يتعاطى مهنته في اكثر من مركز جمركي واحد. يحدد مدير الجمارك العام بامر اداري وعندما تقضي الحاجة بذلك, عدد العملاء المرخصين العاملين في جميع المراكز الجمركية او في بعضها, يعطي مدير الجمارك العام بامر اداري وعندما تقضي الحاجة بذلك, عدد العملاء المرخصين العاملين في جميع المراكز الجمركية او في بعضها. يعطي رئيس الاقليم بطاقة للعميل الجمركي تثبت صفته والمركز الجمركي المخول له العمل فيه وتمنحه حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة.

المادة 115

مادة 115: لدى وفاة عميل جمركي مرخص يمكن السماح لولده البالغ او اذ كان له عدة ابناء, لاحد ابنائه البالغين بموافقة الابناء الاخرين, بمزاولة مهنة تخليص البضائع بصورة موقتة ولحين تقديمه الامتحان المنصوص عليه في المادة 114 وذلك بقرار من مدير الجمارك العام يتخذ بناء على طلب صاحب العلاقة. تحدد ادارة الجمارك عند الحاجة موعدا لاجراء امتحان لابناء العملاء الذين سمح لهم بمزاولة اعمال التخليص بموجب الفقرة السابقة. يصرف النظر عن مهلة التدريب على اعمال التخليص المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 112, لقبول طلبات ابناء العملاء المتوفين المشار اليهم في هذه المادة. يعين الناجحون في الامتحان, نهائيا بصفة عملاء جمركيين مرخصين. اما الراسبون فيسقط حكما حقهم بمزاولة اعمال التخليص .

المادة 116

مادة 116: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية, او اذا تمنع عن وضع السجلات الممسوكة من قبله والمنصوص عليها في المادة 118 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة 117

مادة 117: ان تسليم بطاقة العميل الجمركي المرخص معلق على ايداع تأمين يحدد قيمته مدير الجمارك العام ويدفع فعلا لصندوق الجمرك او توضع به كفالة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, , وذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ العميل نجاحه بالامتحان. اما اذا انقضت هذه المهلة دون ايداع هذا التأمين فان حقه بمزاولة اعمال التخليص يسقط حكما.

المادة 118

مادة 118: يتوجب على العميل الجمركي ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي ينجزها لحساب الغير وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. ولموظفي الجمارك صلاحية الاطلاع على هذه السجلات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل العميل وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعازة اسمه او توقيعه الى العملاء الآخرين او الى- الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة- العقوبات المنصوص عليها في المادة 116

المادة 119

مادة 119: في الاماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص , شذوذا عن احكام الفقرة الاخيرة من المادة 96, يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظفي الجمارك, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 290, بتنظيم بياناتهم.

المادة 120

مادة 120: بعد تقديم البيانات , تعاين البضائع او توزن او تقاس او تعد, وفقا للمادة 24, اذا رغب موظفو الجمارك بذلك. ان حق المصلحة في الكشف يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير ان هذا الكشف يمكن ان يكون جزئيا او كليا حسب تقدير المصلحة او وفقا للتعليمات المعطاة له. باستطاعة المصلحة, اذا رأت ذلك مفيدا, ان ترسل الى كيمائي الادارة, للتحليل, المواد الخاضعة للكشف .

المادة 121

مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.

المادة 122

مادة 122: ان المعاينة لا يمكن ان تجري الا بحضور مقدم البيان المعين في المادة 106 او بحضور المنتدب القانوني عنه, وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص ممكن ان يحقق على اثر المعاينة.

المادة 123

مادة 123: اذا لم يكن في وسع المصلحة ان تراقب , بتأكيد, صحة مندرجات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة, يمكن تقرير وقف المعاينة, الى ان تكون المصلحة قد جمعت العناصر اللازمة لاجراء هذه المراقبة, على ان تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف , بدون ان يكون لمقدم البيان من جراء ذلك حق اللجوء الى اية مراجعة ضد الادارة.

المادة 124

مادة 124: يجب استيفاء الرسوم وفقا لمندرجات البيان, غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بين البيان والبضائع تستوفى الرسوم على اساس هذه النتيجة.

المادة 125

مادة 125: تطبق احكام المواد 120 الى 124 في جميع وجوهها على المعاينات المعاكسة, التي يمكن رؤساء المعاينة وموظفو المراقبة الجمركية اجراءها ما دامت البضائع موجودة تحت مراقبة المصلحة.

المادة 126

مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.

المادة 127

مادة 127: يقوم بالمعاينات الصحية اطباء او كيميائيو الجمرك الرسميون في المكاتب التي يوجد فيها طبيب او كيميائي رسمي مكلف القيام بالمصلحة الصحية او بالتحليلات الكيميائية. يقوم بهذه المعاينات الصحية, في المكاتب الاخرى, اطباء البلدية او اطباء مصلحة الصحة. لا يترتب عن هذه العمليات اي تعويض خاص .

المادة 128

مادة 128: اذا رأى الاطباء او الكيميائيون, المشار اليهم في المادة السابقة, انه لا بد من اخضاع احدى المواد للتحليل, يجري هذا التحليل, بعد اخذ ثلاث عينات بحضور ذوي العلاقة, في اقرب مختبر من مكتب الادخال الذي ينتمي اليه كيميائي الجمارك الرسمي. ان تعريفة كل تحليل, او التحليل المعاكس المشار اليه في المادة 131, محددة في المادة 285. يبلغ مكتب الجمرك ذو العلاقة اصحاب البيانات نتائج التحليل في اقصر مدة ممكنة.

المادة 129

مادة 129: ان المواد التي يثبت انها مضرة يجب اتلافها بحضور مقدم البيان وعلى نفقته, غير انه يمكن اعادتها له بناء على طلبه بشرط اعادة تصديرها.

المادة 130

مادة 130: اذا اثبت التحليل ان المواد صالحة للاستهلاك, تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذا التحليل, واذا اثبت العكس , تكون هذه المصاريف على عاتق المستوردين.

المادة 131

مادة 131: اذا اعترض مقدم البيان على نتيجة التحليل, يجوز له اللجوء الى تحليل معاكس , وعليه ان يقدم من اجل ذلك طلبا الى رئيس المصلحة المحلية للجمارك, في خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ ابلاغه نتيجة التحليل المعترض عليه, وان يؤدي سلفا اكلاف التحليل المعاكس .

المادة 132

مادة 132: يجري التحليل المعاكس بصورة وجاهية في بيروت , على احدى العينات التي تكون قد اخذت مسبقا, بحضور طبيب الجمارك, على يد كيمائيين محلفين يعين الجمرك احدهما, والثاني يعينه مقدم البيان. وفي حالة الخلاف بين تقارير الكيميائيين بشأن صفة الضرر, يفصل في النزاع طبيب جمرك بيروت . واذا كانت النتيجة بصالح مقدم البيان, تعاد اليه اكلاف التحليل المعاكس .

المادة 133

مادة 133: ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية, بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة, لا يدخل في حساب رسوم الخزن.

المادة 134

مادة 134: يجب على المسافرين الداخلين لبنان او الخارجين منه, عملا بالمادة 24, ان يتقدموا- من مكتب الجمرك ليصرحوا بما معهم تحت طائل الجزاء النقدي المنصوص عليه في- الرقم 9 من المادة 362. يخضع المسافرون وامتعتهم لمعاملات المعاينة المنصوص عليها في المواد 120 الى 125. بوسع المصلحة, اذا رأت ذلك مناسبا, ان تقوم بالمعاينة على شخص المسافرين.

المادة 135

مادة 135: ان لم يكن هناك احكام خاصة مخالفة, تستوفى الرسوم الجمركية المحددة على اساس الوزن: آ- على الوزن القائم, اذا كان الرسم النوعي, على الماية كيلو غرام, معادلا او اقل من 331 غ.ل. في التعريفة العادية او عن 662 غ.ل. في التعريفة القصوى ب - على الوزن الصافي, اذا كان الرسم النوعي, على الماية كيلو غرام, يزيد عن 331 غ.ل. في التعريفة العادية او عن 662 غ.ل. في التعريفة القصوى. بصورة استثنائية, ان بعض البضائع, المعينة بتخصيص في قرارات التعريفة, تؤدي الرسوم على اساس وزنها نصف القائم.

المادة 136

مادة 136: فيما يتعلق بالبضائع التي تستوفى عنها الرسوم على اساس الوزن الصافي, يجب ان تصفى هذه الرسوم على اساس الوزن الصافي الحقيقي الحاصل بعد ان يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات او العيار الحقيقي. اذا كان الطرد الواحد يتضمن بضائع خاضعة للرسوم على اساس الوزن القائم وبضائع خاضعة للرسوم على اساس الوزن الصافي, يعين الوزن القائم للاولى بتوزيع الوزن القائم للكل على نسبة الاوزان الصافية لكل نوع من البضائع.

المادة 137

مادة 137: فيما يختص ببالات المانيفاتورة المتضمنة بضاعة قطنية, يمكن لصاحب العلاقة ان يختار, لتنظيم بيانه, اما الوزن الصافي الحقيقي واما الوزن الصافي الناتج عن تطبيق عيار مقطوع محدد باربعة بالماية للبالات التي يكون وزنها القائم مئة كيلو او اقل وثلاثة بالماية للبالات التي يزيد وزنها عن ذلك. فيما يتعلق ببعض البضائع التي تكون غلافاتها على شكل واحد يمكن احداث معدلات عيار اخرى مقطوعة بقرارات التعريفة, بالنسبة الى طريقة التغليف ونوع هذه البضائع.

المادة 138

مادة 138: اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن القائم يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم. اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن الصافي او اذا كانت معفاة من الرسوم, تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها او تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية او لا. اذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية, يجب ان تشتمل القيمة, المحددة على اساسها الرسوم, على قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.

المادة 139

مادة 139: بقطع النظر عن احكام المادة 271, يمكن اعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية, من الرسوم, بصورة نهائية او بشرط اعادة تصديرها, اما عملا بقرارات التعريفة او ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 232.

المادة 140

مادة 140: ان تطبيق احكام المواد 136 الى 139 يؤدي الى اجراء معاملات البيان التفصيلي ومعاملات المعاينة المشار اليها في المواد 96 الى 100 و120 الى 125.

المادة 141

مادة 141: ان العقوبات , التي تطبق في مادة الاستيراد بدون بيان والاستيراد بطريقة التهريب , البيانات الكاذبة, مبينة في المواد 358 و361 و362.

المادة 142

مادة 142: ان الخلافات الناشئة بين التجار ومصلحة الجمارك بشأن نوع البضاعة او صفتها او قيمتها او منشئها, تحال الى الخبراء الشرعيين المقبول لهم رسميا لدى المصلحة.

المادة 143

مادة 143: يضع لائحة الخبراء الشرعيين المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العامة, وتشتمل هذه اللائحة: 1- على اصحاب الشهرة في الاوساط العلمية والصناعية والزراعية والتجارية المضمونة مقدرتهم والمختارين من لائحة منظمة بناء على اقتراحات غرف التجارة وجمعيات التجار والصناعيين, 2- على موظفي الادارات العام, ما عدا مصلحة الجمارك, الجديرين بالقيام بمهمة الحكم في الخلافات التي من اختصاصهم. ان المراكز الشاغرة, بسبب الوفاة او الالغاء او الاستقالة, تملأ على التتابع بخبراء اخرين تقترح اسماؤهم ويعينون ضمن الشروط نفسها.

المادة 144

مادة 144: اذا نشأت منازعة بين الجمرك والتجار, من النوع المشار اليه في المادة 142, يعين كل من الطرفين خبيرا, بعد اخذ عينة من البضائع التي تكون موضوع النزاع وختمها واعدادها لفحص المحكمين. اذا استحال اخذ العينات من البضائع, بسبب جنسها او شكلها او حجمها, يفحص الخبراء هذه البضائع في اماكنها او يكتفون منها برسوم او مميزات . يتخذ الخبيران قرارهما ويبلغانه للطرفين باسرع ما يمكن من الوقت اعتبارا من تاريخ احالة الخلاف اليهما.

المادة 145

مادة 145: اذا اعترض احد الطرفين على التحكيم ورفض تعيين خبير من قبله, يعين هذا الخبير حكما, بناء على طلب الطرف الثاني, الحاكم المنفرد في المنطقة او في اقرب محلة مجاورة. ان الحاكم المنفرد الذي يطلب منه ذلك يجب عليه, في خلال الثمانية ايام اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه الطلب , ان يأخذ, بحضور الفريق الطالب , العينات النظامية اللازمة للخبرة الشرعية وان ينتقي, من اللائحة الرسمية, الخبير المكلف بتمثيل الطرف الثاني. عند اخذ العينات حكما, يستبدل خاتم صاحب البيان بخاتم الحاكم المنفرد المكلف بتمثيله.

المادة 146

مادة 146: في غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف , تسلم, بدون انتظار فض النزاع, مع مراعاة الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 147

مادة 147: اذا توافقت اراء الخبيرين يكون قرارهما مبرما, واذا تباينت , يحيلان ملف التحكيم الى ثالث يختاره الطرفان بالاتفاق المشترك, او, اذا لم يتفقا, يعينه المجلس الاعلى للجمارك. ان اراء الخبيرين المتوافقة او قرار الحكم الثالث هي مبرمة وغير قابلة للاستئناف .

المادة 148

مادة 148: ان بدل اتعاب الخبراء يصرف على اساس الجلسات التي تحدد قيمتها في القرارات المرعية الاجراء. ويتحمل الفريق الخاسر جميع اكلاف الخبرة.

المادة 149

مادة 149: ان الاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع, المختلف عليها, من قبل الخبراء وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم, وتحرير المستندات القضائية اللاحقة لقرار الخبراء, تحددها جميعا ادارة الجمارك.

المادة 150

مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124

المادة 151

مادة 151: غير انه يمكن السماح, للمكلفين ذوي الملاءة (المقدرة على الدفع) المشهورة, بسحب بضائعهم فورا بعد معاينتها وقبل تصفية الرسوم وتأديتها, تحت ضمانة تعهد مكفول قابل للتجديد كل سنة. تدفع الرسوم المضمونة عند انقضاء مهلة الثمانية ايام كاملة المبتدئة من تاريخ سحب البضائع. وفي خلال هذه المهلة تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسبين بمثابة قيم في الصندوق. يترتب على المكلفين, لقاء التأخر في استيفاء هذه الرسوم والاخطار الممكنة التي تتعرض لها الخزينة, ان يدفعوا, علاوة عن تلك المبالغ, عائدة مقدارها واحد بالالف من قيمتها وتقسم هذه العائدة الى ثلاثة اجزاء متساوية يعطى امين الجمارك الرئيسي احدها ويقسم الثاني مناصفة بين رئيس المكتب الذي اجاز الاعتماد والمراقب الرئيسي المكلف بالمحاسبة في الامانة الرئيسية, اما الثالث فيعود للخزينة.

المادة 152

مادة 152: فيما عدا التسهيلات في الدفع المنصوص عليها في المادة 151, يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون ضمانات استثنائية بملاءتهم, بأن يبرزوا عن كل حساب يومي تعادل قيمته على الاقل الف وخمسماية غرش , سندات تعهد مكفولة تستحق بعد اربعة شهور. تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح امين الجمارك الرئيسي ويكون تاريخها تاريخ تصفية الرسوم بذاته وتدفع في مركز امانة الجمارك الرئيسية التي يتعلق بها المكتب المتسلم هذه السندات على سبيل التأدية. تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسب بمثابة قيم في الصندوق ويجب ان تحول الى سفاتج (كمبيالات ) في خلال الثمانية ايام كاملة التي تلي تدوينها في سجل التصفية.

المادة 153

مادة 153: ينتج عن سندات التعهد المكفولة التي يكون استحقاقها بعد مرور اربعة شهور: آ- فائدة تأخر قدرها 8 بالماية في السنة, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة وتتألف من القيمتين قيمة السفتجة (كمبيالة), ب - عائدة قدرها 3/1 بالماية عن الرسوم المتوجبة تدفع عند ايداع السند, ج- فائدة قدرها 9 بالماية في السنة اذا لم تسدد عند الاستحقاق وتحسب هذه الفائدة على مجموع قيمة السفتجة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية, وهذا بدون ضرورة للانذار. ان فائدة التأخر وفائدة ال9 بالماية تعودان في كل الاحوال الى الخزينة.

المادة 154

مادة 154: يقسم حاصل اضافة الثلث بالماية الى قسمين متساويين, يعطى امين الجمارك الرئيسي احدهما بمثابة تعويض عن المسؤولية المالية التي يتحملها, ويعود القسم الثاني الى الخزينة.

المادة 155

مادة 155: لا يقبل للاستفادة من نسيئة (تأجيل تأدية) الرسوم, تحت مسؤولية امين الجمارك الرئيسي الا المكلفون ذوو الملاءة المشهورة الذين يقدمون ضمانة كفالة تاجرين او ملاكين من ذوي الملاءة ايضا. يمكن استبدال الكفيلين المنوه بهما في الفقرة السابقة, اذا شاء المكلف , بمؤسسة مالية تقبل بها ادارة الجمارك. ان كفيل الرسوم المضمونة هو, في نظر الجمرك, مكلف حقيقي كالمدين الاصلي لذلك فان للخزينة, على امواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في المادة 356. اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323.

المادة 156

مادة 156: يستطيع رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة اكراه بحق المدين الاصلي او احد كفيليه. على رئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر هذه المذكرة بنسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة. ولكي يكون هذا الامر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم. يجب ان يوضع التأشير على المذكرة الاصلية لا على النسخة التي تترك لصاحب العلاقة حين تبليغه. لا يستطيع الحاكم المنفرد ان يرفض التأشير على مذكرة الاكراه اذا كانت نظامية في الشكل. يستطيع المكلف , الصادرة بحقه مذكرة اكراه, ان يعترض . غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف تأمينا يعادل قيمة السندات غير المدفوعة. ان مذكرات الاكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.

المادة 157

مادة 157: في حالة عجز احد الكفيلين عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الاصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به امين الجمارك الرئيسي, او اذا لم يفعل ذلك, ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته المستحق منها وغير المستحق.

المادة 158

مادة 158: يحق لامين الجمارك الرئيسي صونا للمصالح المكلف بها, ان يأخذ تأمينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم, ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 131 من القرار رقم 3339, تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930, المعدل بالقرار رقم 102/ل ر, تاريخ 9 آب سنة 1932.

المادة 159

مادة 159: ان امين الجمارك الرئيسي هو الحكم الوحيد, تحت مسؤوليته المالية, في امكانية منح سيئة الرسوم لمكلف ما وفي تحديد قيمة هذه الرسوم المنشأة. ان القيمة المحددة على هذه الصورة يجب ان تخضع لموافقة مدير الجمارك العام ولا يمكن تجاوزها في اي حال.

المادة 160

مادة 160: ان امين الجمارك الرئيسي ورؤساء المكاتب مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يذنبون في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.

المادة 161

مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.

المادة 162

مادة 162: تنظم بيانات الاستيراد العائدة لبضائع مستوردة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 على الاشكال النظامية وضمن الشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك. بعد انهاء الكشف , يحق للجمرك اجازة سحب البضائع, المقدمة بياناتها على هذه الصورة, فورا, قبل دفع الرسوم, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ايضا هذه الادارة.

المادة 163

مادة 163: على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. تنظم الايصالات باسم مقدم البيان, كما تحدده المادة 106 المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيها اسم مقدم البيان ورقم البيان وتفصيل المقبوضات وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره فيها. تنظم تصفيات اعادة الرسوم باسم مقدم البيان, بناء على تقديم الايصال المعطى له اصلا ويتحرر الجمرك من كل الزام فور دفعه لمقدم البيان المبالغ المستوفاة بغير حق او المعادة.

المادة 164

مادة 164: لا يحق لاحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات , على مختلف انواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثباتات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات . وفي كل الاحتمالات , لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. لا يحق للشركات ذات الامتياز ان تطالب باستعادة الرسوم المودوعة بصفة تأمين ويمكن للادارة ان تتولى تحصيل الرسوم المؤمن عليها, نهائيا, اذا كان قد مضى اكثر من سنة بين تاريخ استلام الاشغال والمواد من قبل المديرية العامة لمراقبة الشركات وتاريخ الطلب المقدم للمديرية العامة المذكورة لاجل الحصول على شهادة الاستعمال.

المادة 165

مادة 165: تتحرر ادارة الجمارك تجاه المكلفين, بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية, من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والاوراق العائدة للسنة المذكورة, ولا يمكن الزامها على ابراز هذه السجلات والاوراق اذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد الخطر, حتى ولو كانت السجلات والاوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولاصدار الاحكام فيها.

المادة 166

مادة 166: ان مرور الزمن بحق الخزينة من اجل استيفاء الرسوم والامتياز المعطى للخزينة على اموال المكلفين لاستيفاء هذه الرسوم, هما موضوع المادتين 355 و356.

المادة 167

مادة 167: يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانزيت العادي او الترانزيت الدولي, سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية او البحرية لتخرج مباشرة, دون ان تأخذ طريق البحر, من حدود غيرها برية او بحرية, ام كانت مرسلة بطريق البر من مكتب او مستودع او منطقة حرة على الحدود او من الداخل الى مكتب آخر او مستودع آخر او منطقة حرة اخرى.

المادة 168

مادة 168: ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المكاتب المعينة خصوصا لذلك.

المادة 169

مادة 169: تحرم من التزانزيت البضائع التي تحمل ماركات كاذبة عن منشأ لبناني, وذلك تطبيقا للمادة 48, وكذلك البضائع التي تحرم من الترانزيت بقرارات التحظير, المتخذة تطبيقا للمادة 42.

المادة 170

مادة 170: عند وصول البضائع الى مكتب المقصد, يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب , يصرح بالوضع الذي يطبق نهائيا, وينظم البيان, وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 96 وما يليها.

المادة 171

مادة 171: اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, يتوقف , مبدئيا, اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. تحدد الادارة مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق لها ان تعفي من تقديمها وان تستبدلها بأثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها.

المادة 172

مادة 172: ان المخالفات لوضع الترانزيت منصوص عليها في المادتين 358, 362.

المادة 173

مادة 173: يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق دون تمييز, على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت . تجري في مكتب الارسال الجمركي, على البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي, المعاملات نفسها المذكورة في المادة 96 وما يليها, المتعلقة بالبيان التفصيلي, على شكل سند تعهد مكفول, بالمعاينة.

المادة 174

مادة 174: يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما ايداع الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات . اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم انجاز الترانزيت , العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.

المادة 175

مادة 175: ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي تخضع, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع اخذ عينة من البضاعة او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة فرطا, فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص مستوعباتها ضمن الشروط التي يحددها.

المادة 176

مادة 176: عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد, يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك, وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.

المادة 177

مادة 177: ان الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 178

مادة 178: تحدد بقرارات او اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, على ان تراعى عند الاقتضاء الاتفاقيات المعقودة مع البلدان المجاورة.

المادة 179

مادة 179: تعفى مبدئيا البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي وبالمعاينة التفصيلية. على انه يمكن اخضاعها لهذه المعاملات , لا سيما في حالة الاشتباه بوجود غش او لدى استحالة الترصيص . تخضع هذه البضائع لمعاملات البيان الموجز, المنصوص عليه في المادتين 85 و96 ولمعاينة موجزة.

المادة 180

مادة 180: ان نوع واهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار اليها في المادة 177, وشروط ترصيص البضاعة وخفرها, واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي, ونقل البضائع من وسيلة للنقل الى وسيلة اخرى اثناء الطريق, وانشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات , وجميع الاحكام الخصوصية المختلفة تحدد بقرارات المجلس الاعلى للجمارك او باوامره الادارية المتضمنة تعيين المسالك الممكن اتباعها للترانزيت الدولي, او تنظم من قبل ادارة الجمارك.

المادة 181

مادة 181: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي او مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص او مستودع وهمي, كانها موجودة خارج اراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات , يمكن التصريح عنها لجميع الاوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة وتحدد الرسوم الواجب تطبيقها عليها وفقا لاحكام المادة 16 والمادة 60.

المادة 182

مادة 182: تقفل جميع منافذ المخازن المخصصة للمستودع الحقيقي او للمستودع الحقيقي الخاص بمفتاحين مختلفين يبقى احدهما بين يدي مصلحة الجمارك.

المادة 183

مادة 183: لا تقبل البضائع في المستودع الحقيقي او في المستودع الحقيقي الخاص او في المستودع الوهمي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في المادة 96 والمواد التي تليها. تجري المعاينة وفقا للقواعد المنوه بها في المادة 120 وفي المواد التي تليها. يتولى الجمرك من اجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تسجل فيه جميع العمليات المتعلقة بها. ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الاجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم باحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

المادة 184

مادة 184: ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع الحقيقي وبسنة واحدة للمستودع الحقيقي وللمستودع الوهمي. وبوسع ادارة الجمارك ان تسمح بتمديد هذه المهل بشرط ان تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.

المادة 185

مادة 185: ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الحقيقي او المستودع الحقيقي الخاص او المستودع الوهمي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المستودعات , والتي لم ينص عليها هذا القرار, تحددها ادارة الجمارك.

المادة 186

مادة 186: يمكن العمل بوضع المستودع الحقيقي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية وذلك بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك تعين الاماكن المنشأ فيها والهيئة المكلفة بادارته وتحدد شروط هذه الادارة وشروط نقل امتيازه ومعدل نفقات الخزن وجميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بكل مستودع.

المادة 187

مادة 187: تحرم من وضع المستودع الحقيقي المنتوجات الحاملة ماركات كاذبة او ماركات مشبوهة وانواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد او العطل والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لاخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة.

المادة 188

مادة 188: يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع الحقيقي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات , تحت اسماء المالكين الجدد, ويرفع عن اسماء المودعين المتنازلين في السجلات المنصوص عليها في المادة 183.

المادة 189

مادة 189: عند انتهاء المدة المحددة للمستودع الحقيقي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم. وفي غير هاتين الحالتين, يوجه انذار للمودع بطلب اعادة تصدير هذه المنتوجات او تأدية الرسوم الجمركية عنها. واذا لم يقم المودع بهذا الواجب خلال شهر, تباع البضائع ويودع حاصل البيع, بعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة امانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة. ان البضائع الممنوع استيرادها لا يمكن بيعها الا لاعادة تصديرها.

المادة 190

مادة 190: يرخص في المستودع الحقيقي وتحت اشراف مصلحة الجمارك المتواصل: 1- من اجل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الاجنبية بمنتوجات اجنبية اخرى او ببضائع وطنية او ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة ماركة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع. 2- من اجل كافة الاوضاع: بالتعرية من الغلافات , والنقل من اناء الى اناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها. يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك. ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها الا عن الجزء المؤلف من حاصلات اجنبية.

المادة 191

مادة 191: ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الحقيقي تفرض على الكميات التي دخلت اليه. غير ان النقص المتحقق في المستودع الحقيقي والذي يكون ناجما عن اسباب طبيعية او طارئة يعفى من الرسوم.

المادة 192

مادة 192: اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع حقيقي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم. واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية.

المادة 193

مادة 193: في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة, او اي طارىء آخر, يعفى المودع من الرسوم, الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع, كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع.

المادة 194

مادة 194: يجري ارسال البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي آخر او الى مكتب جمركي وتجري اعادة التصدير من المستودع بموجب ضمانة سندات تعهد مكفولة. يجب على موقعي هذه المستندات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع الحقيقي او الوضع للاستهلاك. في حالة اعادة التصدير, يعلق ابراء هذه المستندات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 171. واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة. يستهدف موقعو سندات التعهد المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 358 او المادة 362, حسب الاقتضاء.

المادة 195

مادة 195: يمكن ايداع البضائع الاجنبية مستودعا حقيقيا خاصا في مدن الساحل او الداخل حيث يوجد مكتب للجمارك ولا يوجد مستودع حقيقي. بحالة الغاء المكتب الجمركي في ذلك المركز, تجب بصورة اجبارية تصفية حسابات المستودع الحقيقي الخاص في خلال شهر واحد.

المادة 196

مادة 196: يمنح امتياز المستودع الحقيقي الخاص بموجب امر اداري من المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي مدير الجمارك العام. يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة باقفال لا تعالج, ما عدا ابواب الدخول و الخروج المقفلة بمفتاح مزدوج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182. يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.

المادة 197

مادة 197: يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الحقيقي الخاص واقعة في اطار المدينة المرخص انشاؤه فيها. وبوسع مصلحة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.

المادة 198

مادة 198: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة, بقطع النظر عن المنشأ, ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم او الممنوعة, حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة. تحرم ايضا البضائع المعطلة من حق الاستفادة من وضع المستودع الخاص .

المادة 199

مادة 199: تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الحقيقي الخاص على اساس الكميات المتحقق وجودها, لدى دخولها المخزن. على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف , اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت مصلحة الجمارك قد تأكدت من ان النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن اسباب طبيعية فقط, يمكن اعفاء النقص من الرسوم. وفي حالة الشك في اسباب النقص تستطيع دائما مصلحة الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.

المادة 200

مادة 200: يجب اعادة تقديم البضائع لمصلحة الجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع. كل نقص , حتى في حالة سرقة او كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المادتين 199 و206 ولاصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.

المادة 201

مادة 201: للجمرك ان يطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص . ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.

المادة 202

مادة 202: ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الحقيقي الخاص هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوى اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب , لا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة. ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف والتعويض عليه.

المادة 203

مادة 203: عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الحقيقي الخاص , تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 189, على ان يحسم, عند بيع البضاعة, مبلغ الرسوم الجمركية من اصل حاصل البيع الصافي قبل اي مبلغ آخر.

المادة 204

مادة 204: على المستفيد من وضع المستودع الحقيقي الخاص , ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. يدفع هذا التعويض مسبقا, ويخضع لاعادة النظر فيه سنويا. وهو يختلف بالنسبة لاهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها, لمصلحة الجمارك, التدقيقات اللازمة.

المادة 205

مادة 205: لا يمكن منح امتياز بمستودع حقيقي خاص الا للتجار الذين يقدمون جميع الضمانات المرغوب فيها, المتعلقة بالاستقامة والملاءة. ويوقع هؤلاء تعهدا مكفولا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 206

مادة 206: كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة, يعتبر اختلاسا من المستودع الخاص ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358. ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المختلس تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة. ولمصلحة الجمارك وحدها الصفة للتقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.

المادة 207

مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.

المادة 208

مادة 208: يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بامر اداري من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من المحافظ ورؤساء مصالح الجمارك والصحة والاشغال العامة والسلطة البلدية التي يبغى انشاء تلك المستودعات في نطاقها. تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات واهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن شركة المرفأ وتحدد, بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الشركة مقابل حقها في احتكار الخزن.

المادة 209

مادة 209: يجب ان تحقق مستودعات البترول الشروط التي تفرضها الانظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز انشاؤها في منطقة المرافىء نفسها. ويجب ان تكون منافذ المستودعات , ما عدا المداخل, مجهزة بحديد مشبك.

المادة 210

مادة 210: ان الاعمال الوحيدة المرخص بها في مستودعات البترول هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة. يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية البترول الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الاوعية اية ماركة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

المادة 211

مادة 211: كل نقص يخضع لتأدية الرسوم على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 206. يعفى من تأدية الرسم كل نقص لا يتجاوز 1 بالماية للبترول و1،50 بالماية للبنزين والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وكل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت الزيوت النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمانة تغطي قيمة الزيوت النفطية الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

المادة 212

مادة 212: تطبق احكام المادتين 194 و203 على مستودعات البترول الخاصة.

المادة 213

مادة 213: ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي, في المخازن التجارية, في مدن الساحل, والداخل حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص . تطبق على المستودعات الوهمية الاحكام المتعلقة بالمستودعات الحقيقية الخاصة والواردة في المواد 195 (الفقرة الثانية) و197 و199 (الفقرة الاولى) و200 و202 و203 و204 و205 و206.

المادة 214

مادة 214: يمكن, في كل مرفأ بحري, تخصيص جزء من توابع هذا المرفأ, يدعى "منطقة حرة" وعزله عن الوضع الجمركي. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 219, يمكن ادخال البضائع, من اي نوع او اي منشأ اجنبي او وطني كانت , المنطقة الحرة حيث تعتبر خارجة عن المنطقة الجمركية. ان هذه البضائع, عند دخولها, واثناء اقامتها في المنطقة الحرة وعند تصديرها او اعادة تصديرها, تعفى, بشرط ان تراعى, عند الاقتضاء, الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 227, من جميع رسوم الجمرك والاستيراد او, عند الاقتضاء, من رسوم التصدير والاستهلاك والاسلكة والدخولية وجميع الرسوم الاخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة. لا يمكن مصلحة الجمارك ان تفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.

المادة 215

مادة 215: تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على طلب الهيئات المكلفة باستثمار المرافىء, او الشركات المؤسسة بصورة نظامية او غرف التجارة المحلية او البلديات , حسب الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الوزراء. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراض داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216.

المادة 216

مادة 216: يترتب على الهيئة المؤسسة بصورة نظامية والمكلفة باستثمار منطقة حرة, ان تنشىء وتستثمر, في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة, وضمن شروط نظام او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس , المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها وحملها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال. وتتحمل ايضا المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة ادارة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي, لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المناطق الحرة ان يشيدوا فيها منشأات ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 217

مادة 217: يمكن الغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الانشاء. تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة. ان صكوك انشاء المناطق الحرة تتضمن احكاما خاصة لكل ما يتعلق بتخصيص الاراضي والبنايات والمعدات الداخلة في المنطقة الحرة وكذلك بالتدابير التي قد تؤدي الى اتخاذها العودة الى الحالة السابقة.

المادة 218

مادة 218: يسمح في المناطق الحرة بان تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة. وبصورة عامة يجوز مزج جميع المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات الاجنبية او من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.

المادة 219

مادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة, اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة الى لبنان ولصنع هذه المواد او لخزنها. لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للالتهاب الى المناطق الحرة الا ضمن الشروط المذكورة في قرار انشاء المنطقة المستوفية لمقتضيات الامن العام والصحة. يحظر بصورة مطلقة ادخال الاسلحة والذخائر, ايا كان نوعها, الى المناطق الحرة.

المادة 220

مادة 220: يطبق ويبقى مطبقا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية. يجب , عند الاخراج, ان تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو, عبارة: "منطقة...الحرة".

المادة 221

مادة 221: ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل ادارة الجمارك, غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع الممنوع ادخالها اليها وفقا للمادة 219 وبوضع الاحصاءات التجارية. يحق لموظفي ادارة الجمارك ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية. اذا التمس اصحاب العلاقة من ادارة الجمارك اجراء عمليات على بضائع موضوعة في منطقة حرة, تقوم الادارة بالعمليات المذكورة اذا كانت نظامية, مطبقة تعريفاتها او طالبة اتمام كل معاملة او تقديم الضمانات وفقا لانظمتها, كسندات التعهد المكفولة او التعهدات المكفولة والترصيص والختم وخفر البضاعة الخ...

المادة 222

مادة 222: لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة احكام هذا القرار. ولا يمكن, علاوة على ذلك, ارسال البضائع الاجنبية المستوردة الى منطقة حرة موجودة في مدينة داخلية الا تحت ضمانة سندات تعهد مكفولة.

المادة 223

مادة 223: ان البضائع الواردة من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط ان تتمم, عند الاقتضاء, المعاملات المنوه بها في المادتين 224 و225.

المادة 224

مادة 224: عندما تنتقل البضائع من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية, تصبح هذه البضائع خاضعة لوضع التعريفة المنصوص عليه في المادة 20. في جميع الاحوال التي لا تمكن فيها ادارة الجمارك معرفة منشأ البضاعة بصورة اكيدة, تستوفى على هذه البضاعة رسوم التعريفة القصوى. فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية النسبية, تحدد القيمة التي تستوفى عنها الرسوم وفقا للفقرة الثالثة من المادة 60. اما فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للرسوم النوعية, فيستوفى الرسم على اساس الكميات والعدد ووحدات القياس المصرح بها عند اخراج هذه البضائع من المنطقة الحرة, بشرط ان تراعى الاحكام المنوه بها في الفقرة الاخيرة من المادة 230.

المادة 225

مادة 225: يحظر السكن واستهلاك البضائع وبيعها بالمفرق في المناطق الحرة الا في الحالة التالية: يجوز لجميع السفن ان تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية, الثابتة والمنقولة, التي تحتاج اليها. يجوز ايضا لجميع السفن, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والتي تمر بمرفأ فيه منطقة حرة, ان تتمون منها بالمأكولات المختلفة والمواد القابلة للاستهلاك اللازمة لاجهزتها المحركة. تمنح مصلحة الجمارك رخص التموين بناء على بيان خاص يقدمه اصحاب الشأن.

المادة 226

مادة 226: يجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة ان تتعهد لادارة الجمارك تعهدا مكفولا بالتقيد, فيما يعنيها, بالموجبات الواردة في المادة 227. يحدد قرار الانشاء مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حالة اطلاع مأموريها على مخالفات لاحكام المادة 219 دون اشعار الادارة بها.

المادة 227

مادة 227: ان المانيفستات او الاوراق الاجمالية العائدة للبضائع الاجنبية الداخلة الى المنطقة الحرة هي محددة في المادة 90 اما البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الداخلة الى المنطقة الحرة فتخضع لايداع بيان جمركي. ويستوفى عن هذه البضائع: 1- جميع الرسوم, الجمركية وغيرها, المترتبة في حالة اعادة البضائع الى المنطقة الجمركية, 2- رسم الاخراج الذي قد يتوجب دفعه في حالة التصدير.

المادة 228

مادة 228: لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج, الموضوعة وفقا للنماذج المقبولة من ادارة الجمارك والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع دلالات القوائم المنصوص عليها في المادة 90 وجميع الدلالات الاخرى التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. يجب ان تكون هذه السجلات دائما تحت تصرف موظفي ادارة الجمارك المكلفين بالتأكد من ان المنطقة الحرة تسير ضمن الشروط النظامية. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

المادة 229

مادة 229: ان البضائع الاجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأديبها الرسوم الجمركية والتي تدخل الى المنطقة الحرة من اجل العمليات المرخص بها فيها, لا يمكن ان تستفيد, ضمن الشروط المنوه بها في الانظمة الجمركية, من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد, الا اذا اعيد تصدير البضائع فعلا الى بلد اجنبي خلال مدة سنتين على الاكثر.

المادة 230

مادة 230: ان العقوبات التي تطبق بشأن سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 358. وبصورة عامة, تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الثامن الاتيين, بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 214 حتى 229 على تدخل ادارة الجمارك.

المادة 231

مادة 231: ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها ادارة الجمارك, يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية, شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.

المادة 232

مادة 232: على انه يمكن لادارة الجمارك ان تمنح ترخيصات بالادخال الموقت في الاحوال التالية: - طلبات ادخال لوازم اشغال او تجربات او اختبارات , - طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم, - طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها.

المادة 233

مادة 233: ان استيراد المنتوجات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم يستوجب توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك. ويستلزم هذا الاستيراد اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها, على شكل سندات التعهد المكفولة المشار اليها, ومعاملات المعاينة المنصوص عليها في المادة 96 والمواد التي تليها وفي المادة 120 وفي المواد التي تليها.

المادة 234

مادة 234: يجوز, بناء على ترخيص من ادارة الجمارك, ان توضع المنتوجات المدخلة موقتا للاستهلاك الداخلي وفقا لشروط التعريفة.

المادة 235

مادة 235: ان مكاتب ادخال المنتوجات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم ومكاتب اخراج المنتوجات المعاد تصديرها ابراء لحسابات الادخال الموقت ومعدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع, تحددها ادارة الجمارك.

المادة 236

مادة 236: كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال الموقت يخضع لتأدية رسوم الاستيراد. ان المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال الموقت تحددها المادة 358

المادة 237

مادة 237: تحدد ادارة الجمارك شروط الاستيراد الموقت للاشياء من اي نوع كانت , الخاصة بالاشخاص القادمين الى لبنان للاقامة الموقتة, بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء نفسها في مدة محددة مبدئيا, بسنة واحدة. ان عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا ضمن المدة والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 238

مادة 238: ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى ادارة الجمارك, يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد الموقت عفوا من الرسوم ضمن الشروط ومع التحفظات الاتية. يرخص لشركات السياحة المقبولة في اقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين اليها, ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي قد لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة في المادة 237. ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله, تجاه ادارة الجمارك, نادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة سند عام مودع لدى ادارة الجمارك.

المادة 239

مادة 239: تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى "تريبتيك" او "دفتر مرور" تعطيها الشركات صاحبة الشأن. ان "التريبتيك" او " دفاتر المرور" صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها ولعدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة, يطبق وضع "التريبتيك" على السيارات وعلى الدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية التي هي ذات مركبة جانبية او دون مركبة جانبية.

المادة 240

مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.

المادة 241

مادة 241: تدون بوضوح في التريبتيك" او "دفاتر المرور" اطارات المطاط التبديلية, الخارجية والداخلية, باستثناء اطارين خارجيين واطارين داخليين لكل مركبة, التي تقبل تحت وضع الاستيراد الموقت عفوا من الرسوم. ويقبل ايضا تحت هذا الوضع المنارات والفوانيس ومولدات الاسيتيلين ولوازم التبديل الاخرى. ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء, لمصلحة الجمارك, لدى الخروج من البلاد, يخضع لتأدية الرسوم.

المادة 242

مادة 242: ان شروط التطبيق العملي لوضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" تحددها ادارة الجمارك.

المادة 243

مادة 243: ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الادخال الموقت , بشرط المعاملة بالمثل, على ان تراعى التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 244

مادة 244: ان السيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 243 والسيارات الاجنبية المعدة للتصليح في لبنان تخضع, فيما يتعلق بتأدية الرسوم عن المحروقات وقطع التبديل, لاحكام المادتين 240 و241. يحظر على هذه السيارات ان تقوم باي نقل كان في داخل الاراضي اللبنانية, اثناء اقامتها في هذه الاراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 363 رقم 3.

المادة 245

مادة 245: ان البضائع المرجعة الى بلد المنشأ او المصدر لاسباب تعتبرها ادارة الجمارك مقبولة, تستفيد من اعادة الرسوم المستوفاة عند الدخول, ضمن الشروط التي تحددها هذه الادارة. تحدد, مبدئيا, مهلة اعادة التصدير بثلاثة شهور تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.

المادة 246

مادة 246: ان البضائع الاجنبية التي لم تخضع لتأدية الرسوم الجمركية والتي لم تخضع لاحد الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة, يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة او نقلها من المركب المستوردة عليه الى مركب اخر ذاهب الى الخارج او الى مرفأ اخر من لبنان, بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها على الاخص في المادة 171. ان معاملات بيان ومعاينة البضائع المعاد تصديرها او المنقولة من مركب الى مركب هي, مبدئيا, المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 96 والمواد التي تليها والمادة 120 والمواد التي تليها.

المادة 247

مادة 247: تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئيس الجمهورية او لاسمه الشخصي.

المادة 248

مادة 248: 1- تعفى منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لا تباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة. 2- يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوفود. 3- يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.

المادة 249

مادة 249: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 263 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذي ينتمون الى السلك الدبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .

المادة 250

مادة 250: تعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط الاتية: 1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة اشهر. 2- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية.

Related

More from the same year.

1954