The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 118

Article 118 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 118

مادة 118: يتوجب على العميل الجمركي ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي ينجزها لحساب الغير وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. ولموظفي الجمارك صلاحية الاطلاع على هذه السجلات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل العميل وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعازة اسمه او توقيعه الى العملاء الآخرين او الى- الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة- العقوبات المنصوص عليها في المادة 116

المادة 118 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/118/