The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 155

Article 155 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 155

مادة 155: لا يقبل للاستفادة من نسيئة (تأجيل تأدية) الرسوم, تحت مسؤولية امين الجمارك الرئيسي الا المكلفون ذوو الملاءة المشهورة الذين يقدمون ضمانة كفالة تاجرين او ملاكين من ذوي الملاءة ايضا. يمكن استبدال الكفيلين المنوه بهما في الفقرة السابقة, اذا شاء المكلف , بمؤسسة مالية تقبل بها ادارة الجمارك. ان كفيل الرسوم المضمونة هو, في نظر الجمرك, مكلف حقيقي كالمدين الاصلي لذلك فان للخزينة, على امواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في المادة 356. اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323.

المادة 155 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/155/