المادة 157
مادة 157: في حالة عجز احد الكفيلين عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الاصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به امين الجمارك الرئيسي, او اذا لم يفعل ذلك, ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته المستحق منها وغير المستحق.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 157 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 157: في حالة عجز احد الكفيلين عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الاصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به امين الجمارك الرئيسي, او اذا لم يفعل ذلك, ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته المستحق منها وغير المستحق.
المادة 157 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/157/