The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 221

Article 221 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 221

مادة 221: ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل ادارة الجمارك, غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع الممنوع ادخالها اليها وفقا للمادة 219 وبوضع الاحصاءات التجارية. يحق لموظفي ادارة الجمارك ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية. اذا التمس اصحاب العلاقة من ادارة الجمارك اجراء عمليات على بضائع موضوعة في منطقة حرة, تقوم الادارة بالعمليات المذكورة اذا كانت نظامية, مطبقة تعريفاتها او طالبة اتمام كل معاملة او تقديم الضمانات وفقا لانظمتها, كسندات التعهد المكفولة او التعهدات المكفولة والترصيص والختم وخفر البضاعة الخ...

المادة 221 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/221/