The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 24

مادة 24: كل بضاعة تدخل لبنان او تخرج منه يجب ان تقدم وان يصرح بها لمكتب الجمارك, كي تعاين اذا رغب الموظفون في ذلك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء. - ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

المادة 24 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/24/