The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 298

Article 298 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 298

مادة 298: ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. في ما عدا هذه الاماكن, يحظر وجود اي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي. ويعتبر كانه في مخزن او مستودع ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة او صغيرة او في غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم سند نقل صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

المادة 298 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/298/