Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 298

المادة 298 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 298

مادة 298: ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. في ما عدا هذه الاماكن, يحظر وجود اي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي. ويعتبر كانه في مخزن او مستودع ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة او صغيرة او في غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم سند نقل صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

المادة 298 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/298/