The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 300

Article 300 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 300

مادة 300: ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي, لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق, وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل, وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 300 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/300/