The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 334

Article 334 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 334

مادة 334: ان الاحكام التي تلفظها اللجان الجمركية في جميع القضايا التي من صلاحيتها, لا يجوز الاعتراض عليها امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت الا بعد ايداع صندوق الجمرك او الخزينة تأمينا نقديا يعادل كامل الرسوم الجمركية المقرر تحصيلها مضافا اليها, في حالة تطبيق العقوبات , مبلغ يعادل 25 بالماية من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه, ولا يمكن ان يتجاوز كامل قيمة التأمين مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية. لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل قلم المحكمة استدعاء الاعتراض ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين المذكور اعلاه.

المادة 334 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/334/