المادة 372
مادة 372: يجري هذا البيع بالمزاد العلني الا للبضائع المحتكرة. تباع مبدئيا البضائع خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمصاريف التي قد تكون مترتبة عليها. يدفع الثمن نقدا.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 372 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 372: يجري هذا البيع بالمزاد العلني الا للبضائع المحتكرة. تباع مبدئيا البضائع خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمصاريف التي قد تكون مترتبة عليها. يدفع الثمن نقدا.
المادة 372 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/372/