The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 376

Article 376 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 376

مادة 376: يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- المصاريف من اي نوع كانت التي انفقتها الادارة. 2- الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 377. 3- رسوم الخزن والعتالة. 4- اجرة النقل والمصاريف المعينة. اذا لم يكن باستطاعة ادارة الجمارك, على اثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية, ان تكافىء المخبرين او الحاجزين, بصورة مرضية, من حاصل الجزاء النقدي, يمكنها, لتحقيق هذه الغاية, ان تجري البيع مع الاعفاء من الرسوم, بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش . يوزع حاصل هذا البيع بموجب امر اداري خاص من السلطة الصالحة المعينة في المادة 354.

المادة 376 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/376/