The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المواد 48 و49 و50, حكمها حكم استيرادات او محاولات استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان او بطريقة التهريب , وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358. غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتلاف الماركات او الاسماء او الاشارات او الدلائل المخالفة, او وضع تصحيح عليها او وضع الماركة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى مصلحة الجمارك ان احد هذه التدابير يكون فيها كافيا. يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 الاستيراد, من قبل تاجر, للصاقات او اشارات او سددات او اوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان, اذا لم يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

المادة 51 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/51/