The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 58

مادة 58: ان قيمة البضائع الخاضعة لرسوم "نسبية", الواجب التصريح بها للجمارك, هي قيمة هذه البضائع عند تقديمها للجمرك لتأدية الرسوم عنها. ان هذه القيمة تشمل ثمن الشراء المضافة اليه جميع المصاريف اللاحقة, حتى تقديم البيان الى الجمرك. يثبت ثمن الشراء الذي يجب ان يكون مطابقا للسعر العادي في بلد المبيع بابراز الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53. ان ابراز هذه الفاتورة هو واجب . يجب ان يفهم بثمن الشراء, المبلغ الذي دفعه الشاري فعلا او الذي سجله في قيوده لحساب المرسل اذا كانت القيمة محررة بعملية اجنبية, يجب تحويلها الى غروش لبنانية على اساس سعر القطع في يوم الشغل السابق ليوم تقديم البيان. غير انه, في فترة تدني احد انواع العملة الاجنبية تدنيا متواصلا, يمكن تحديد معدل التحويل بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يقي مفعول التدني في القطع او يحدد القيمة الخاضعة للرسم الجمركي بالغروش اللبنانية.

المادة 58 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/58/