The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 96

Article 96 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 96

مادة 96: ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها, بمقتضى احكام المادة 24, بصورة اجبارية, ايداع بيان تفصيلي يوقع عليه احد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 106. يحرر البيان التفصيلي على نسختين, على نماذج مطبوعة على عهدة التجار, وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها. يخضع هذا البيان لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ. ان الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لاتمام المعاملات الجمركية, محددة في المواد 106 الى 118. يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات , الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119.

المادة 96 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/96/