المادة 1
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 368 of 1 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. Status: repealed.
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244283/article/1/