المادة 1
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. الحالة: ملغى.
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244283/article/1/