Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB

المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244283/article/1/