المادة 141
مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 141 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.
المادة 141 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/141/