Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 141

المادة 141 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 141

مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.

المادة 141 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/141/