المادة 141
مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 141 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.
المادة 141 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/141/