المادة 116
مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded
Article 116 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 116 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/116/