The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 116 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/116/