المادة 116
مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 116 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 116 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/116/