المادة 118
مادة 118: لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الاربعين يوما. - اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الاربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 118 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 118: لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الاربعين يوما. - اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الاربعين يوما معلقة.
المادة 118 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/118/