المادة 118
مادة 118: لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الاربعين يوما. - اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الاربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 118 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 118: لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الاربعين يوما. - اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الاربعين يوما معلقة.
المادة 118 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/118/