المادة 32
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 32 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
المادة 32 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/32/