المادة 32
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 32 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 32: لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
المادة 32 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/32/