المادة 68
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 68 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
المادة 68 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/68/