المادة 68
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 68 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
المادة 68 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/68/