All legislation

قرار Decision No. 175 08/07/1961

Unofficial English title

Conditions for hiring wage workers in the Ministry of Labor and Social Affairs

Official title, in Arabic شروط استخدام الاجراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 175 of 8 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 32 of 19 Jul 1961. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
08/07/1961
Official Gazette
Issue 32, 19/07/1961, p. 865-867
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 08/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: يتوجب في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1) ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم). 2) ان يبرز شهادة طبية تثبت انه خال من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 3) ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

المادة 3

مادة 3: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1- كاتب: ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها او انهى الصف الخامس الثانوي بنجاح. 2- معدد احصائي: ان يكون على الاقل انهى الصف الثالث التكميلي بنجاح. 3- مستكتب: ان يحسن الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية

المادة 4

مادة 4: يستخدم الكاتب والمستكتب نتيجة امتحان تجربة الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة.

المادة 5

مادة 5: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النطام.

المادة 6

مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 7

مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 8

مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفي الحالات التالية: - اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشرة يوما بدون عذر مشروع. - اذا لم يستأنف عمله بعد انهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. - اذا بلغ السن القانونية.

المادة 9

مادة 9: يصنف الاجراء الحاليون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالصفة التي يعملون بها حاليا دون التقيد بالشروط الخاصة الواردة في هذا النظام.

المادة 10

مادة 10: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/1961 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1288 تاريخ 4/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1961