المادة 10
مادة 10: تكون سندات الاسهم اسمية اي محررة باسم صاحبها تقطع السندات الموقتة والاصلبة من سجل ذي ارومة منمرة وممهورة بطابع الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الادارة او عضو واحد مع مندوب من مجلس الادارة ويمكن وضع احد هذين التوقيعين بواسطة خاتم
مختلف تاريخ 29/05/1937 No repeal recorded
Article 10 of Miscellaneous of 29 May 1937. Published in Official Gazette issue 3470 of 2 Aug 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: تكون سندات الاسهم اسمية اي محررة باسم صاحبها تقطع السندات الموقتة والاصلبة من سجل ذي ارومة منمرة وممهورة بطابع الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الادارة او عضو واحد مع مندوب من مجلس الادارة ويمكن وضع احد هذين التوقيعين بواسطة خاتم
المادة 10 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/text/244415/article/10/