Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مختلف تاريخ 29/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3470 تاريخ 02/08/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تكون سندات الاسهم اسمية اي محررة باسم صاحبها تقطع السندات الموقتة والاصلبة من سجل ذي ارومة منمرة وممهورة بطابع الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الادارة او عضو واحد مع مندوب من مجلس الادارة ويمكن وضع احد هذين التوقيعين بواسطة خاتم

المادة 10 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/text/244415/article/10/