المادة 133
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 133 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 133 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/133/