المادة 133
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 133 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 133 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/133/