المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 17 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
المادة 17 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/17/