المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.
المادة 17 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/17/