المادة 38
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 38 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/38/