Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/38/