المادة 38
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/38/