المادة 2
مادة 2: كل شخص تابع لمنطق لبنان الكبير او غريب عنها ساكن في البيوت الخصوصية او غيرها من النزل والخانات والفنادق او متجول في نواحيه يجب عليه ان يعلن هويته لدى لجنة الاحصاء وفقا لاحكام المادة الخامسة الآتي ذكرها
قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 763 of 9 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كل شخص تابع لمنطق لبنان الكبير او غريب عنها ساكن في البيوت الخصوصية او غيرها من النزل والخانات والفنادق او متجول في نواحيه يجب عليه ان يعلن هويته لدى لجنة الاحصاء وفقا لاحكام المادة الخامسة الآتي ذكرها
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/244434/article/2/