المادة 2
مادة 2: كل شخص تابع لمنطق لبنان الكبير او غريب عنها ساكن في البيوت الخصوصية او غيرها من النزل والخانات والفنادق او متجول في نواحيه يجب عليه ان يعلن هويته لدى لجنة الاحصاء وفقا لاحكام المادة الخامسة الآتي ذكرها
قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل شخص تابع لمنطق لبنان الكبير او غريب عنها ساكن في البيوت الخصوصية او غيرها من النزل والخانات والفنادق او متجول في نواحيه يجب عليه ان يعلن هويته لدى لجنة الاحصاء وفقا لاحكام المادة الخامسة الآتي ذكرها
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/244434/article/2/