المادة 16
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 No repeal recorded
Article 16 of Decision No. 288 of 21 Jul 1987. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
المادة 16 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/16/