المادة 16
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.
المادة 16 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/16/