المادة 6
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 288 of 21 Jul 1987. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
المادة 6 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/6/