المادة 6
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
المادة 6 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/6/