The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 3 of 19 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 36 of 17 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يشترط التعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1­- أن يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه, او مارس العزف الاوركسترالي, مدة ثلاث سنوات على الاقل.

2­- ان لا يتجاوز عمره الستين سنة.

3­- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 12 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244447/article/12/