Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يشترط التعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1­- أن يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه, او مارس العزف الاوركسترالي, مدة ثلاث سنوات على الاقل.

2­- ان لا يتجاوز عمره الستين سنة.

3­- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 12 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244447/article/12/