المادة 3
مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى
Article 3 of High Commissioner's decision No. 79 of 9 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3886 of 14 May 1941. Status: repealed.
مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/3/