المادة 3
مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/3/