Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تمنح هذه المدينة الممتازة الشخصية المدنية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ويحق لها بهذه الصفة ان تملك وان تشتري او تقبل الهبات وان تبيع وتعقد العقود على اختلاف انواعها وان تتداعى امام المحاكم.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/3/