المادة 63
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى
Article 63 of High Commissioner's decision No. 79 of 9 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3886 of 14 May 1941. Status: repealed.
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/63/