المادة 63
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 63: يجوز عقد مجامع تشترك فيها عدة بلديات اما بناء على طلب من احدى البلديات ذات العلاقة او على ايعاز من مدير الداخلية ويمكن هذا المدير عند حصول اختلاف بين البلديات ذات العلاقة ان يفرض وساطته وامره. يجب ان يكون امر المدير على شكل قرار
المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/63/