المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 25 of 14 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3966 of 18 Feb 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.
المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244546/article/1/