Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3966 تاريخ 18/02/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244546/article/1/